هذا، مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادعى كونه مع الزوج. كيف لا!
وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله. وبعد التعارض لا بد من المصير إلى الترجيح، وهو معها، للعموم المتقدم.
ولا ينتقض بالصورة المتقدم ذكرها، لانتفاء المرجح المزبور فيها، كما مضى، فهذا أقوى.
وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا الشهيد في اللمعة (1) توجه اليمين عليها، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب كما حكى عدمه (2).
ولا بأس به، نظرا إلى الأصل، وانتفاء المخرج عنه، بناء على أن تقديم قولها ليس لإنكارها حتى يتوجه اليمين عليها، بل لتغليب جانب الفراش المستدل عليه بالعموم المتقدم. وليس فيه اعتبار اليمين، ولكن الأحوط اعتباره.
* (ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه بنفسه وإن تزوج بها) * بعد ذلك * (وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها) * أو بضعها وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقا، إجماعا في المقامين على الظاهر، والتفاتا إلى عدم ثبوت النسب بالزنا، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعا، وللصحيحين:
في أحدهما: في رجل فجر بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث (3).
وفي الثاني: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش