ذكروه من عدم جواز النفي عنه، لظهورهما فيه، مع عدم الشباهة. ولعله لما ذكرنا تردد الماتن في الشرائع (1) وتبعه الفاضل (2). ولكن الأوجه عدم التردد، بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مطلقا، تبعا لجماعة آخذا بالنصوص الصحيحة العامة والخاصة الواضحة الدلالة.
* (ولو وطأها البائع والمشتري) * فأتت بولد يمكن لحوقه بهما * (فالولد للمشتري) * بلا خلاف هنا في الظاهر، للصحيحين في أحدهما:
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال:
بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر (3).
ونحوه الثاني إلا أن فيه: قال: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (4). ونحوه بعينه الرضوي (5).
ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة، وهو مؤيد للمختار في المسألة السابقة.
وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني * (إلا أن) * اللازم أن يستثنى منه ما إذا كان * (يقصر الزمان) * زمان مدة الحمل * (عن ستة أشهر) * من وطئه فيلحق بالسابقة إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل، وإن قصر فيه أيضا أو تجاوز انتفى عنه أيضا بلا خلاف، عملا بما دل على اعتبار الزمان المجمع عليه بين الأعيان، مع أن ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكل. فتأمل فيه جدا.