وللعاهر الحجر (1).
* (ولو طلق زوجته) * المدخول بها * (فاعتدت وتزوجت) * أو وطئت شبهة * (وأتت بولد) * فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول، كما لو ولدته * (لدون ستة أشهر) * من وطء الثاني ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأول * (فهو للأول) * وتبين بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في العدة، وحرمت عليه مؤبدا، لوطئه لها فيها.
ولو انعكس الأمر بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني.
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى عنهما قطعا.
* (و) * إن أمكن إلحاقه بهما كما * (لو كان) * ولدتها * (لستة) * أشهر من وطء الثاني ولسبعة * (فصاعدا) * إلى أقصى الحمل من وطء الأول * (فهو للأخير) * وفاقا للنهاية (2) وجماعة، لأصالة التأخر، والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول (3).
والصحيح: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير (4) وفي معناهما خبران آخران (5).