* (الثامن: لو اختلفا) * الزوجان * (في أصل المهر) * بأن ادعته المرأة وأنكره الزوج * (فالقول قول الزوج بيمينه) * إن كان الاختلاف قبل الدخول بلا خلاف ولا إشكال، لأنه منكر لما تدعيه، والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق، لاحتمال تجرده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج.
* (و) * كذا * (لو كان بعد الدخول) * على الأشهر، وهو الأظهر قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشئ من المهر. وظاهرا مع احتماله أيضا، لأصالة البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية، مع أن فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمة إلا مع رجحان الأصالة الأخيرة، وليس فليس. ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول والمتعة مع الطلاق قبله من غير اشكال.
ولو ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية فالأظهر أن القول قول مدعي التفويض، لأصالة عدم التسمية، لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادة على ما تدعيه من مهر المثل أو التسمية.
ولو ثبت تسمية قدر معين إما بإقراره أو البينة أو الشياع أو ما في معناه مما يفيد العلم ثم ادعى تسليمه ولا بينة كان القول قول الزوجة مع يمينها على الأشهر الأظهر، لأنه مدعي التسليم وهي منكرة، فيقدم قولها فيه. وفي المسألة أقوال منتشرة، أجودها ما سطرناه، تبعا لبعض الأجلة (1).
ولو اختلفا في المقدار فالمشهور بغير خلاف يعرف بل في المسالك