ليس في محله، لمنع مخالفة الأصل أولا، كما مضى بيانه مفصلا ثم الجواب بعد تسليمها بوجوده في النص أيضا.
ومتى حكمنا بصحته صح إسقاطه إجماعا، حكاه فخر المحققين (1).
وقيل: بالمنع، لأنه حق يتجدد في كل آن، فلا يعقل اسقاطه ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه (2).
وهو مع أنه استبعاد محض ومنقوض بوجود النظير كهبة المدة للمتمتع بها غير مسموع في مقابلة الإجماع المحكي.
* (ولو) * تزوجها بمائة ولكن * (شرط لها) * إبقاء استحقاقها * (المائة) * المزبورة * (إن خرجت معه) * إلى بلاده * (و) * انتقاص * (خمسين) * منها * (إن لم تخرج) * معه إليها * (فإن أخرجها إلى) * بلده وكان * (بلد الشرك فلا شرط له) * عليها، ولم تجب إطاعته عليها في الخروج إليه حذرا من لزوم الضرر عليها في دينها غالبا، مع لزوم الهجرة عن بلاد الشرك جزما * (ولزمته المائة) * التي عقدها عليها، ولا ينقص منها شئ، لفقد شرطه الذي هو الامتناع المستند إلى شهوة نفسها، فإن الامتناع هنا شرعي لا استناد له إليها قطعا فيكون الأصل بقاء مهرها المضروب لها الشرع، كما مر.
* (وإن أرادها إلى بلاد الإسلام فله الشرط) * الذي اشترط، فإن طاوعته لزمته المائة، وإلا فالخمسون، لوجود سبب النقص، وهو امتناعها بنفسها، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، عملا بعموم لزوم الوفاء بالشروط (3) من حيث عدم منافاته الشرع كما مر، والتفاتا إلى خصوص الحسن، بل الصحيح: عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده