منها الصحيح: عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من المال، إنما هو بمنزلة الدين (1).
وهو كصحيحين آخرين (2) وإن شمل بحسب الإطلاق ضمان الأب للمهر في كل من صورتي يسار الولد وإعساره، إلا أنه مقيد بالثاني بالإجماع، والمعتبرة الأخر:
منها الموثق: عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (3).
والخبر: فيمن تزوج ابنه الصغير على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له، وإن لم يكن ضمن (4).
ونحوه الصحيحان، المروي أحدهما عن كتاب علي بن جعفر (5)، والثاني عن كتاب النوادر (6) لأحمد بن محمد بن عيسى.
ويستفاد منهما ما قدمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره أيضا إذا ضمنه، مع أني لا أعرف فيه خلافا هنا. وإطلاق النص والفتوى يشملان ضمان الأب المهر مع اعسار الولد مطلقا ولو تبرأ عن ضمانه.
خلافا للقواعد والتذكرة (7) فاستثنى منه صورة التبري، واختاره بعض المتأخرين (8)، تمسكا بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (9).