وبالعرج والزنا (1)، ووافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الأولين (2)، لعموم الصحيح: إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل (3)، فإنه عام في الرجل والمرأة، إلا ما أخرجه الدليل، ولأدائه إلى الضرر المنفي فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء، وقد روى أنه (عليه السلام) قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد (4)، فلا بد من طريق إلى التخلص، ولا طريق للمرأة إلا الخيار، والنص (5) والفتوى الدالان على كونهما عيبا في المرأة، مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى.
وفي الجميع نظر، لمنع العموم في الصحيح، لاختصاصه بحكم التبادر والسياق بعيوب المرأة، فلا تعدية، ومنع حصر طريق التخلص في الخيار، فقد يمكن باجبار الحاكم بالطلاق، أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج، وفيه مع ذلك استلزامه طرد الحكم في كل مرض معد، ولا أراه يلتزمه، مع مخالفته الإجماع، والأولوية جيدة لولا الرواية المعتبرة (6) في نفسها، المنجبرة هنا بالشهرة.
وعدم القول بعمومها غير قادح في حجيتها. كيف لا! والعام المخصص ولو بإجماع العلماء حجة في الباقي، حيث يبقى الأكثر، كما هنا عند أصحابنا.
فالقول الأول لذلك، مع اعتضاده بالأصل المقطوع به أقوى. وأما ما عدا الأمرين فحجة القائلين بالفسخ فيه غير واضح في البين، إلا على القول بثبوت الخيار به في المرأة للأولوية المتقدمة. ولكن يأتي فيها ما في سابقتها،