لفقد الإجماع بالتعارض، وانتفاء الفحوى فيما عداه، لاختصاص الخيار في الخصاء بسبقه العقد، كما مر.
ويضعف بثبوت المخرج، لكون الإجماع على العموم أقوى، كما مضى، وعدم انحصار الفحوى في الخصاء، لثبوته في العنن الثابت به الخيار مع التجدد بعد العقد، مع عدم انحصار المخرج فيما ذكر بعد إطلاق النص الدافع لذلك، وللقول باختصاصه بغير المتجدد بعد الوطء، المستند إلى ثبوت الحكم هنا بفحوى ثبوته في العنن، المقتضي للاشتراك معه في عدم الخيار بعد الوطء، كاشتراكه معه في ثبوته قبله المضعف بضعف المستند، إذ غايته إثبات الشركة في الثبوت لا العدم، فلا ينافي ثبوت الخيار في الفرع بالنص في محل ينتفي فيه في الأصل، وهو ما بعد الوطء.
وبالجملة القول الأول أجود وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي أن يترك، لاحتمال حصول الشك في النص بعدم تبادر محل الفرض منه، والإجماع بما مضى وإن كان بالإضافة إلى ما قابله أقوى، بناء على ضعف هذه القوة الزائدة عن تخصيص الأصالة القطعية.
وكيف كان، فاتحاده مع العنن مما لا ينبغي أن يستراب فيه، ويبقى الكلام في زيادته عليه، والاحتياط لازم في مثله.
ثم إن حصر العيوب في الأربعة هو الأشهر بين الطائفة، للأصل، والخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان وأبان، فلا يضر جهالة راوية. وفيه: والرجل لا يرد من عيب (1).
خلافا للقاضي، فرد بالجذام والبرص والعمى (2)، وللإسكافي فرد بها