لصورة تقدم العيب قبل العقد وتجدده بعده، كان قبل الدخول أو بعده، وعلى الأولى الإجماع، وعلى الثانية والثالثة الشهرة بين الطائفة. وسيأتي تمام التحقيق في المسألة السادسة.
* (و) * الرابع: * (الجب) * وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة، ولو بقي فلا خيار إجماعا، وثبوت الخيار به مشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، وعن المبسوط (1) والخلاف (2) نفي الخلاف عنه.
وهو الحجة فيه، مضافا إلى فحوى ما دل على ثبوته بالخصاء والعنن، فإنه أقوى عيبا منهما، لقدرة الخصي على الجماع في الجملة وإمكان برء العنن، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه الوطء فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى، ويعضده عموم ما مر من الصحيح وغيره: عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (3).
فتردد الماتن في الشرائع (4) لا وجه له، والنص بالخصوص غير لازم، والأصل بما مضى مخصص.
وحيث كان من المتمسك به في إثبات الحكم هنا عموم الصحيح وغيره وجب القول بثبوت الخيار على الإطلاق، سبق العيب العقد أو تأخر عنه، لحق الوطء أو تقدمه، كما عن الشيخ (5) والقاضي (6) وجماعة. ولعله الأشهر، بل حكي عن الأول الإجماع عليه صريحا وإن حكي عنه في موضع آخر ما اشعر بانعقاد الإجماع على اختصاصه بالأول، لعدم معارضة الظاهر الصريح.
وربما قيل باختصاصه بالأول، تمسكا بالأصل، وعدم المخرج عنه،