ولو أحل القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر، من الأولوية المتقدمة في الجملة، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا، فلا يدخل إلا ما يتوقف عليه خاصة. وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
* (ولو أحل الخدمة) * منها * (لم يتعرض للوطء) * ولا يستبيحه بذلك * (وكذا لا يستبيح) * الخدمة * (بتحليل) * المولى له * (الوطء) * بها خاصة، لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين.
* (وولد المحللة) * من العبد إن جوزنا التحليل له رق إجماعا، ومن الحر * (حر) * مع اشتراط الحرية كذلك، ومع العدم رق مع اشتراط الرقية إن قلنا بصحته، وإلا فهو كالإطلاق وفيه الخلاف، والأصح الأشهر، واختاره المرتضى والحلي أنه كالأول، لعموم أكثر النصوص، وظواهر الأصول الماضية في ولد الأمة المزوجة، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة هنا:
ففي الصحيحين: الرجل يحل لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت:
فإنها جاءت بولد، قال: ليضم إليه ولده، وترد الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن وهو لا يأمن أن يكون ذلك (1).
والحسن بل الصحيح: الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال:
يلحق بالحر من أبويه (2).
والخبر: عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والأم للمولى (3)، الحديث.
وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها واعتضادها بالشهرة العظيمة والإطلاقات مع الأصول المتقدمة وفتوى من لا يرى العمل إلا بالأخبار