* (وفي تحليل الشريك) * حصته منها لشريكه * (تردد) * مضى وجهه * (و) * أن * (الوجه) * الجواز.
خلافا للمصنف تبعا للأكثر فاستوجه * (المنع) * وهو أحوط.
وحيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرما مطلقا قطعا وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن له عرفا * (ف) * لا * (يستبيح) * إلا * (ما يتناوله اللفظ) * كذلك.
* (فلو أحل) * له بعض مقدمات الوطء ك * (التقبيل) * والنظر * (اقتصر عليه) * ولم يحل له الوطء ولا الآخر.
و * (وكذا) * لو أحل * (اللمس) * وجب الاقتصار عليه، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص اختص به.
و * (لكن لو أحل) * له * (الوطء حل له ما دونه) * من المقدمات، لشهادة الحال، ولعدم انفكاكه عنها غالبا، ولا موقع له بدونها، ولأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى، بخلاف المساوي والعكس هنا، مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك (1).
والصحيح: في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فأحلتها له؟ قال: لا يحل له منها إلا ذلك، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها، ثم قال: لا تحل له إلا الذي قالت له (2).
والخبر: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (3).