عن ذلك، فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال (1)، الخبر.
ويعضده الصحيح: عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (2).
وظاهره - كما ترى - كونه عقدا، كما ذهب إليه المرتضى. فتأمل.
والمعتبرة المستفيضة الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه، كالصحيح: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، الحديث (3)، وفي معناه غيره (4). ولا يخفى عليك قوة هذه الأدلة، وعدم معارضة الصحيح المتقدم لها بالمرة، مع ظهور حمله على التقية، لاتفاق العامة على المنع من التحليل مطلقا، ويعضده كون الراوي وزير الخليفة، والمروي عنه ممن اشتدت في زمانه التقية.
* (و) * لذا يكون * (مساواته) * أي العبد * (للأجنبي) * في جواز تحليل المولى أمته له * (أشبه) * وفاقا للحلي وجماعة.
وخلافا للشيخ وآخرين. وهو ضعيف جدا وإن كان الاقتصار في تزويج المولى عبده أمته على نحو قوله: أنكحتك فلانة وإعطائها شيئا من قبله أولى وأحوط.
* (ولو ملك بعض الأمة) * التي هي في البعض الآخر حرة * (فأحلت نفسها) * له * (لم يصح) * لعدم تبعض البضع، وللصحيح، وقد مضى.