ولكن لا يقاوم ما قابله بوجه وإن تساويا في السند، لاعتضاد الأول بالأصل والإجماع المحكي، بل القطعي والشهرة العظيمة. فمخالفة الحلي ضعيفة شاذة.
* (وهل هو) * أي التحليل * (إباحة) * محضة وتمليك منفعة كما عليه مشهور الطائفة * (أو عقد) * متعة كما * (قال) * به * (علم الهدى) *؟ قولان، أصحهما الأول، لانحصار العقد في الدائم والمتعة.
وكلاهما منفيان، لتوقف رفع الأول على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها، ولزوم المهر فيه بالدخول، وغير ذلك من لوازمه، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، مضافا إلى مسلميته عند الخصم.
وتوقف الثاني، و * (هو) * كونه * (عقد) * ال * (متعة) * على المهر والأجل، المنفيين هنا أيضا بالأصل، وتسليم الخصم على الظاهر.
وخلافا للمحكي عن المبسوط في الثاني، فاعتبره. ولا ريب في ضعفه، ولأن عقد النكاح لازم، ولا شئ من التحليل كذلك، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك، لانحصار حل النكاح فيهما بمقتضى القولين.
فيصرف " ما ملكت أيمانكم " عما هو ظاهر فيه بالتبادر وهو ملك الرقبة إلى ما يعمه وملك المنفعة، هربا مما هو أشد محذورا، أو يبقى على ظاهره ويخص عموم " من ابتغى وراء ذلك " بما عدا التحليل، وهو شائع، بل وأظهر من الأول إن لم يكن مخالفا للإجماع، بناء على المختار من رجحانه على المجاز حيث تعارضا، وبه صرح بعض متأخري الأصحاب. فسقط حجة المرتضى، وتعين المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.
وعلى القولين لا بد من القبول، لتوقف الملك عليه، كذا قيل، وظاهرهم الوفاق عليه، والنصوص خالية من اعتباره، ومع ذلك ذكر المفلح الصيمري