ويحبس عنها ما بقي عنده (1).
وإطلاقه - كإطلاق كلام الجماعة - محمول على الشرط المتقدم للأدلة القطعية على عدم المهر للزانية، مضافا إلى خصوص الرواية: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب:
لا يعطيها شيئا، لأنها عصت الله عز وجل (2).
فلا إشكال في العمل بالخبر مع صحته من جهة عمومه لصورتي الجهل وعدمه.
كيف لا! والعام بعد التخصيص حجة في الباقي، مع احتمال وروده على ظاهر الصحة في فعل كل مسلم ومسلمة، فيخص به بالنظر إلى مورده عموم ما سيأتي من القاعدة من ثبوت مهر المثل بفساد المناكحة ووطء الشبهة، ويعمل بها فيما عداه، كما إذا أخذت الجميع أو لم تأخذ شيئا مطلقا.
* (و) * هنا أقوال أخر:
منها: أن * (الوجه أنها تستوفيه) * جميعا * (مع جهالتها) * مطلقا، انقضت المدة بكمالها أم لا، أخذت منه شيئا أم لا. وهو ضعيف جدا.
كيف لا! ولزوم المسمى إنما هو بالعقد الصحيح لا مطلقا، ومجرد التراضي غير مقتض له أصلا.
وعلى تقدير الاقتضاء فلا ريب في اشتراط الرضا وتوقفه على انقضاء المدة كملا، لا مطلقا، فلا وجه للإطلاق.
* (و) * أما أنه * (يستعاد منها) * مع الأخذ ولا تعطى شيئا مع العدم * (مع علمها) * فلا ريب فيه قطعا، لما مضى.