وهو حرج عظيم، كما لا يخفى على البصير المداق. ثم ما مر إذا لم يدخل.
* (و) * أما * (إذا دخل) * بها * (استقر المهر) * في ذمته * (كملا) * بشرط الوفاء بكمال المدة أو هبته لها، للأصل، والوفاق.
* (و) * أما مع فقد الشرطين (1) كما * (لو أخلت بشئ من المدة) * من دون هبة اختيارا * (قاصها) * من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة، بأن يبسط المهر على جميعها، ويسقط منه بحسابه، حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر، ويتصور ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.
ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده، للإجماع عليه في الظاهر مطلقا، وإطلاق النصوص.
كالصحيح أو الحسن: أتزوج المرأة شهرا أو شهرين فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك فيه (2).
وفي آخر مثله كذلك، وفيه: خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث (3).
ويستثنى منه أيام الطمث، للموثق: ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها، فلا يكون عليها إلا ما أحل له من فرجها (4).
وفي إلحاق ما عداه من الأعذار كالمرض والخوف من ظالم وجهان، أوجههما العدم، تمسكا بالأصل، والتفاتا إلى اختصاص النص بالحيض من دون إشعار، فضلا عن ظهور بالعموم.