لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " (1)، وفي المعتبرة المستفيضة هو التعريض للخطبة (2). فتأمل.
خلافا لبعض المتأخرين، فحرمه حينئذ كالتصريح (3)، لامتناع نكاحه لها قبل المحلل.
وفيه منع، لعدم الدليل على التلازم الكلي.
* (ويحرم التصريح) * بها، وهو الاتيان بلفظ لا يحتمل إلا النكاح، كأريد أن أتزوجك بعد عدتك ونحوه. * (في الحالين) * أي في كل من العدة الرجعية والبائنة بأنواعه، مطلقا في غير الزوج، ومقيدا فيه بحصول الحرمة، أو في الجملة بالبينونة، فيحرم عليه التصريح بالخطبة في هاتين الصورتين خاصة، كالتعريض في الأولى منهما، ويجوز له فيما عداهما كالرجعية والبائنة التي عنده على تطليقتين أو تطليقة.
والضابط في جميع ما ذكر أن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا، إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها، بحيث لا تكون محرمة.
والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدة، ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا، وكل من حرمت عليه المرأة مؤبدا تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحا وتلويحا. واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة حلا وحرمة كذا قالوا، ولعله لما فيه من الإعانة على الإثم.
ولو صرح بها في محل المنع لم يحرم نكاحها إجماعا في الظاهر، للأصل.