رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٢
وتعليل الإلحاق بالمشاركة في المعنى - لعدم القطع به ولا الدليل عليه سوى الاستنباط - قياس باطل بلا التباس.
ويستفاد من النص الأول والثالث وغيرهما جواز تأخير المهر وعدم وجوب المبادرة بدفعه بعد العقد، وهو الأوفق بمقتضى الأصل.
خلافا لجماعة - كما عن المفيد (1) والمرتضى (2) والمهذب (3) - فأوجبوا المبادرة. ولعله لوجود " لا يجوز " بدل " يجوز " في أكثر نسخ الرواية الأولى، المؤيدة بتفريع جملة " فإن هي أخلفتك فخذ منها " على السابق، إذ لا معنى للأخذ منها بعد حبس المهر عنها.
وهو أحوط، إلا أن في تعينه نظر، لظهور الموثق المزبور بجواز الحبس، المعتضد بالأصل، والشباهية بالإجارة، الجائز فيها ذلك، وهو بحسب السند أولى منه، مع اختلاف نسخه. فتأمل.
* (ولو بان فساد العقد) * إما بظهور زوج، أو عدة، أو كونها محرمة عليه جمعا، أو عينا، أو غير ذلك من المفسدات * (فلا مهر) * لها * (إن لم يدخل) * بها مطلقا إجماعا، للأصل.
* (ولو دخل فلها ما أخذت) * منه * (وتمنع ما بقي) * مطلقا فيهما قليلا كان أو كثيرا كانا بقدر ما مضى من المدة وما بقي منها، أم لا، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقا على الأصح، وفاقا للمحكي عن المقنعة (4) والنهاية (5) والمهذب (6)، للحسن، بل الصحيح على الصحيح: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها

(١) لم نعثر عليه في المقنعة ولا الانتصار.
(٢) لم نعثر عليه في المقنعة ولا الانتصار.
(٣) لم نجد التصريح بوجوب المبادرة في المهذب راجعه ٢: ٢٤١.
(٤) حكاه عنهما في نهاية المرام ١: ٢٣٦.
(٥) حكاه عنهما في نهاية المرام ١: ٢٣٦.
(٦) المهذب ٢: ٢٤٢.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست