وليس نصا فيه، بل ولا ظاهرا، إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير مناف لإجزاء الأقل إلا بالمفهوم المردود عند الكل، الغير المكافئ لشئ مما مر، فضلا عن الجميع.
* (ولو لم يدخل) * بها * (ووهبها) * ما بقي من * (المدة) * المضروبة كملا * (فلها النصف) * من المسمى فتأخذه منه مع عدم الأداء * (ويرجع) * الزوج * (بالنصف لو كان دفع المهر) * إليها فيما قطع به الأصحاب، بل عن الحلي (1) والمحقق الشيخ علي (2) (رحمه الله) عليه الإجماع. وهو الحجة فيه، والموثق: وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق (3).
ولمخالفة الحكم للأصل يجب الاقتصار فيه على محل الوفاق والمتبادر من النص، فلا رد مطلقا ولو مقسطا في هبة البعض وإبقاء الباقي.
ومن هنا يظهر جواز هبة المدة مطلقا، وهي بمعنى إبراء الذمة، فلا يحتاج إلى القبول ظاهرا، والنصوص فيه بعد ما مر من الإجماع والنص مستفيضة:
ففي الصحيح: عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها. من ذلك؟ فوقع (عليه السلام): لا يرجع (4).
فلا وجه للشك في الجواز من حيث التجدد شيئا فشيئا، وأن الثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق المتجدد، لأنه اجتهاد في مقابلة الأدلة القوية، ومع ذلك فربما اقتضته الحكمة الربانية، فإنه لا يقع هنا طلاق بالوفاق، فربما أريد قبل انقضاء الأجل الفراق، فلولا صحة الهبة لما وقع بوجه،