منها: ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج فتقول: لا فأتزوجها، قال: نعم هي المصدقة على نفسها (1).
واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها (2).
بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها.
ففي الخبر: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت (3).
وفي آخر: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم سألها (4). ونحوهما غيرهما.
ويحتمل الجمع بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.
* (ويكره) * التمتع * (بالزانية) * كما سبق * (وليس شرطا) * ولا حراما، لما مر.
خلافا للصدوق (5)، فمنع منه مطلقا. ولابن البراج إلا إذا منعها من الفجور (6)، لأخبار. وطريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة، وفاقا للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا، للموثق: المجوز للتمتع بالمعروفة بالفجور، وفيه لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ