البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس، ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك (1).
والخبر المنجبر ضعفه بما مر من الشهرة: عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (2).
ونحوه غيره كالمرسل: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (3).
والخبر: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج، الخبر (4).
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية.
* (فإن فعل فلا يفتضها) * لما مر * (وليس محرما) * جدا، للأصل، وظاهر الصحيح: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهة العيب على أهلها (5)، مضافا إلى إطلاق النصوص بالجواز، المعتضد بعمل الأصحاب.
خلافا للنهاية (6)، فحرم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب، عملا بظاهر النهي.
وهو جيد لو استلزم الفساد، وإلا فهو أحوط.
* (ولا حصر في عددهن) * فله التمتع بما شاء منهن، كما مضى.
* (ويحرم أن يتمتع أمة على حرة) * مطلقا، متمتعا بها، أو مزوجة دائما كما قيل (7) إجماعا، ونصوصا، كما مر.