إنما يخرجها من حرام إلى حلال (1).
أقول: ونحوه المروي عن كشف الغمة (2) وغيره متضمنا للتعليل المزبور، ويستفاد منه الجواز في الدوام، لكن مع تحقق مضمونه.
* (وأن يستمتع ببكر) * مطلقا كان لها أب أم * (ليس لها أب) * للصحيح:
في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره، للعيب على أهلها (3).
والأحوط اعتبار الإذن من الأب، للصحيحين:
في أحدهما: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (4).
وليس في سنده في الفقيه (5) عدا أبان الثقة عند جمع، الموثق عند آخرين، وعده صحيحا بناء على الأول.
وفي الثاني: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (6).
والنهي فيهما للكراهة لا الحرمة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، تمسكا في الجواز بعموم الأدلة القطعية من الكتاب والسنة العامة والخاصة، كالصحيحة المتقدمة والآتية.
ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة ووجود من أجمعت العصابة في سنده: عن الجارية يتمتع منها الرجل، قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، الخبر (7).
وخصوص المعتبرة المستفيضة، كالصحيح في الظاهر: عن التمتع من