وفي الثاني: نعم إذا كانت عارفة (1).
والمرسل (2) الناهي عن التمتع بها محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذل بذلك.
واختيار * (العفيفة) * للخبر: عن المتعة، فقال لي: حلال، ولا تزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون "، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك (3).
والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها.
ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (4).
وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال:
نعم (5)، فتأمل.
* (و) * يستحب * (أن يسألها) * بل غيرها * (عن حالها) * هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا * (مع التهمة) * بالبعل وعدم العفة، للموثق: عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن - بفتح الميم على الظاهر - واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن (6).
* (وليس) * السؤال * (شرطا) * في الجواز إجماعا، بل ولا واجبا، للأصل، وحمل تصرف المسلم على الصحة، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدقة ولو مع التهمة: