* (ويكفي فيه المشاهدة) * حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة (1).
* (ويتقدر بالتراضي) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * (ولو بكف من بر) * على الأشهر الأظهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة:
ففي الصحاح: المهر ما تراضى عليه الناس (2). وزيد في بعضها من قليل أو كثير (3).
وكذلك في الثاني:
منها الصحيح: كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل (4).
والحسن: عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة، قال: كفين من بر (5).
وفي المعتبرة - المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة - التقدير بكف من بر كما في بعضها (6)، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره (7).
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالدرهم فما زاد (8)، للصحيح: أنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه (9).