في صبيحتها.
ولو اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
والكتابية كالأمة. ولا قسمة للموطوءة بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين، وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم.
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء.
ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر.
وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن.