الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، ولو كان بعده فلها المسمى.
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.
السادسة: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.
ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
السابعة: إن صبرت مع العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر.
تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر لو لم يدخل.
ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس.
وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده.
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر.
ويثبت لو دخل.
ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها، ولها المهر مع