وقيل: سنة، وهو متروك.
فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه، ويلحق به الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقة به وإن تزوج بها.
وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها.
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير.
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به.
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان.
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة.
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه، ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى.
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.
ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج