والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي.
وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له.
(النظر الخامس) في النفقات، وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك.
أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان:
العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.
أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها.
وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.
وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه: اللزوم.
ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب، وتتأكد في الوارث.
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن، ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم