الطرف الثاني التفويض: لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده فلها مهر المثل.
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، وفي المتعة حاله.
فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد، والفقير بالخاتم أو الدرهم، والمتوسط بينهما.
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة.
ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
الطرف الثالث في الأحكام، وهي عشرة:
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض.
ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
(الثاني) قيل: إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا لها ما لم يشترط غيره.
(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها، ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد، ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل، ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته، ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين.
وقيل: يبطل التدبير لجعلها مهرا، وهو أشبه.