(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى.
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد.
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول، وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة.
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها ذلك.
(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق.
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن.
والواجب المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية الكرخي: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها