الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي.
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.
وفي رواية ينقص مهرها.
(النظر الثاني) في المهر، وفيه أطراف:
الطرف الأول: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز.
ولا تقدير للمهر في القلة، ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي.
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة.
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه، ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه.
وكذا لو قال: دار أو بيت، ولو قال: على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا أو مضمونا.
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل.
وقيل: يبطل العقد.