اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنا.
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط.
ويلحق بذلك أحكام الولادة:
وسننها: استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام)، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، وأن يكنيه.
ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره القنازع.
ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز، ولو بلغ وجب عليه الاختتان.
وخفض الجارية مستحب.
وأن يعق عنه فيه أيضا، ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع المكنة.