وافقه لفظا، أم خالفه، مع الموافقة له معنى، اقتصر على لفظه، أم أتبع بالإيجاب عندنا.
خلافا لبعض من خالفنا في الاقتصار (1). وهو ضعيف.
* (وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ) * المعتبرة في الأمرين * (بلفظ الماضي؟ الأحوط) * على بعض الوجوه، بل الأظهر الأشهر مطلقا - كما نقل - * (نعم) *.
إما * (لأنه صريح في الإنشاء) * عرفا عاما أو خاصا، لورود التعبير به شرعا، مجردا عن قرينة زائدة على قرينة التخاطب لا غير، فلا ينافيها كونها للإخبار لغة.
أو للاتفاق على الوقوع به، فلا يعارض بمثله مما هو بمعنى الإخبار، لبطلان القياس، ولزوم الاقتصار في المخالف على محل الوفاق. خلافا لمن سيأتي.
* (ولو أتى بلفظ الأمر) * قاصدا به الإنشاء المعتبر هنا المعبر عنه بالرضا الباطني بالنكاح بالفعل * (كقوله) * أي الزوج ومن في حكمه لها أو * (للولي) * ومن في حكمه زوجني نفسك أو * (زوجنيها فقال: زوجتك) *.
* (قيل: يصح) * القائل الشيخ (2) وابنا زهرة (3) وحمزة (4) والماتن في غير الكتاب (5) * (كما في قصة سهل الساعدي) * المشهورة، المروية بطرق من الخاصة والعامة - وفيها الصحيح (6) - أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) تزويج امرأة فقال: زوجنيها، فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال: - زوجتك بما