لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد، روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم.
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين، ويكره في الحرائر.
وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة (الأول) في العيوب، والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
الثانية: الخيار فيه على الفور.
وكذا في التدليس.
الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.