تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب، ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
وأما المملوك: فنفقته واجبة على مولاه.
وكذا الأمة، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
ويجوز مخارجة المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.
وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.