في المؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية (الناصبة خ) بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام)، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة، ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
ويجوز نكاح الحرة بالعبد، والهاشمية بغير الهاشمي، والعربية بالعجمي، وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة، وهو من لا يعرف بعداوة (بعناد خ).
الثانية: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح.
الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر.
وفي رواية: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها.
الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها، ويحرم التصريح في الحالين.
الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.