حصر لفظه في شئ، مع دلالته على المقصود، وكونه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في المنقطع منه وإن توقف معه على الأجل، كما لو عبر بأحد الأولين فيه وميزه به. فأصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه.
وحكم جماعة - تبعا لرواية (1) - بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له.
وفي الجميع نظر، لعدم الاكتفاء في مثله بعدم النص على الحصر، ومجرد الدلالة على المقصود، وإلا لاكتفى بالإشارة المعربة عنه، وهو باطل إجماعا.
واستلزام كونه حقيقة في المنقطع مجازيته في غيره مطلقا بمعونة أصالة عدم الاشتراك، فلا اشتراك معنويا.
وعلى تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك يستلزم مجازيته في خصوص أحد الطرفين، ومنه الدائم.
ودعوى إرادة الخصوصية من القرينة وهي عدم ذكر الأجل ممنوعة، لعدم الملازمة بينه وبين الدوام.
كيف لا! وهو أول الكلام، فلا يكفي حينئذ، إذ لا يكفي ما يدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار.
والنقض بالأولين مدفوع بالوفاق، مع احتمال كون الاشتراك فيهما لفظيا، أو كونهما حقيقة في الدائم مجازا في المنقطع فلا محذور.
هذا بعد تسليم كونه حقيقة في القدر المشترك، وإلا فالظاهر كونه حقيقة في المنقطع خاصة، للتبادر، وصحة السلب عن الدائم، ومنع القول المحكي، لضعف دليله.
* (والقبول هو) * اللفظ الدال صريحا على * (الرضا بالإيجاب) * مطلقا،