رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٥
والحي. نعم الأحوط ذلك.
قيل: وإنما تحرم المذكورات مع سبق الوطء على العقد عليهن، ولو انعكس لم تحرم، للأصل، وعموم " أن الحرام لا يحرم الحلال " (1).
فيحمل إطلاق الأخبار عليه مع تبادره منه دون غيره.
نعم في المرسل كالحسن، بل كالصحيح على الصحيح: في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه حرمت عليه (2).
ولكنه لا يعارض الأصل المتفق عليه، فليحمل بما يؤول إليه.
لكن عن ابن سعيد في الجامع (3) انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب. وهو ظاهر في عموم التحريم، كإطلاق المتن والمقنعة (4) وجماعة، وصريح النهاية، قال: ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال (5). وعن الإسكافي التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء (6).
فالمسألة محل إشكال، لظاهر الخبر المعتبر سندا، المعتضد بإطلاق الأخبار المتقدمة جدا، للتأمل في عدم تبادر المقام منه.
ويتوجه حينئذ تخصيص الأصل والعموم بهما، مع تخصيصهما بهما في الجملة إجماعا. فالاحتياط فيه لازم.
وعلى عدم التحريم قيل: الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه، فيجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، انتهى (7).

(١) قاله في نهاية المرام ١: ١٧٣.
(٢) الوسائل ١٤: ٣٣٩، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الجامع للشرائع: ٤٢٨.
(٤) المقنعة: ٥٠١.
(٥) النهاية ٢: ٢٩١.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) قاله في نهاية المرام ١: ١٧٣.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست