المتعة، لعدم صراحتها في الغبطة. وهو أوضح طريق في الجمع بين الأدلة، دون الحمل على الكراهة، أو الجواز مع الضرورة، مع اندفاعها بالعقد عليهن متعة غالبا.
وأما الثاني: فالمستند فيه - بعد الإجماع المصرح به في الخلاف (1) والتبيان (2) ومجمع البيان (3) والغنية (4) وخصوص " إذا آتيتموهن أجورهن " (5) - السنة المستفيضة:
ففي الموثق: عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأسا (6)، الخبر. ونحوه المرسل كالموثق (7) والخبر الصحيح (8) في قول وإن ضعف في المشهور، لأنه بالشهرة العظيمة المدعى عليه الإجماع مجبور ولا يعارضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها أيضا لعدم المكافئة فلتطرح أو تحمل على الكراهة.
ويفصح عنها الخبر: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي (9).
وله ظهور في الجواز أيضا، وبه كالباقي يخص أدلة المنع، مع أن المتبادر من النكاح والتزويج في أكثرها الدوام دون التمتع وملك اليمين.
وأما الثالث: فبعد الإجماع عليه في التبيان (10) ومجمع البيان (11) عموم " ما ملكت أيمانكم " (12) من دون معارض، وفحوى أخبار جواز التمتع، ووطء المجوسية بملك اليمين، كما يأتي.