بأن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا (1). ولا شئ من المطلقات الثلاث العديات المتفرق كل منها في ثلاث يحتاج إلى محلل.
وقد اعترف به في توجيهه احتمال اغتفار الثالثة من كل ثلاث وقع فيها عدية واحدة بأنه المعتبر عند التوالي، وأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة، وإنما استفيد من النص التحريم. بالست الواقعة لها، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي.
فبعد الاعتراف بكون المستفاد من النص التحريم بالست الواقعة لها المنحصرة هي في التوالي كيف يمكن دعوى شموله للتسع المتفرقة؟
واعترف به أيضا في توجيه احتمال عدم الاغتفار، الذي قواه بثبوته مع التوالي على خلاف الأصل، وإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة، فإن علاقتي المجاز منتفيتان عن الثالثة، إذ لا مجاورة للعدية، ولا أكثرية لها، بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة.
أقول: ولا ريب أن ثبوت الاغتفار مع التوالي إنما هو من النص، ولو صح إطلاقه كما ادعاه، لثبت في غيره.
وأما في الثاني: فلتصريح علي بن إبراهيم في المحكي عنه بعين ما في الرضوي مصرحا في آخره بأن هذه هي التي لا تحل لزوجها الأول أبدا (2) الظاهر في الحصر الحقيقي والمجازي خلاف الأصل، ونحوه الصدوق في الفقيه (3)، بل ظاهرهما - كالرضوي (4) - اشتراط الترتيب في تأبد التحريم،