صورة الجهل وحرمتهما معا مع العلم، وتصريحه بحرمتها فيها، ولذا أن الشيخ في النهاية حكم بحرمتها فيها أيضا مشترطا في حلها إخراج الثانية عن الملك مطلقا (1). وهو مشكل.
كيف لا! ولم يبق حينئذ فرق بين صورتي العلم والجهل في حرمة الأولى، إلا مع إخراج الثانية عن الملك، والحال أنه صرح في الخبرين بالفرق بحل الأولى مع الجهل وحرمتهما مع العلم.
والجمع بينهما وبين الموثق غير ممكن، إذ غايته حمل حل الأولى في صورة الجهل في الخبرين بصورة إخراج الثانية عن الملك وحرمتها فيها في الموثق بخلاف الصورة. ونحوه جار في صورة العلم، فإنه تحل الأولى فيها أيضا بالشرط المذكور ويحرم بعدمه.
فالفرق على هذا في الخبرين غير واضح.
نعم لو لم تحل الأولى في صورة العلم بالشرط المتقدم أمكن الفرق ولا يقول به فتدبر.
فلا بد من إطراح أحد الطرفين له (2). إما الخبرين، وهو مشكل، لكونهما بالتعدد، وصحة أحدهما أقوى من الموثق. وإما هو، كما هو متعين، فلا وجه للحكم بحرمة الأولى.
وأما الموثق الآخر: عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى، قال: قلت:
فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى، قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه (3).
ففيه إشكال، لتضمنه الفرق بين الأولى والثانية بالاكتفاء بالاعتزال لحل الثانية دون الأولى، إلا أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك، ولكنه