لابنه (1) دلالة على الاختصاص، إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه أولا، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدمة ثانيا. فالقول به ضعيف جدا.
* (والوجه) * عند المصنف والفاضل في القواعد (2) تبعا للحلي (3) * (الكراهة في ذلك كله) * للأصل، وعموم الكتاب والسنة، وخصوص الموثقة:
عن الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس (4)، والحسنة: عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه (5).
وفي الجميع نظر، لتخصيص الأصل كالعمومات والموثقة على بعد فيها بما تقدم، مضافا إلى عدم مكافأتها كالحسنة، مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحية، لما تقدم من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والعقلية.
* (و) * على المختار * (لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما) * من دون فرق بين المملوكة وأم الزوجة على المشهور بين الطائفة حكاه جماعة (6)، لعموم أدلة الإباحة، وصريح الآية (7) في الثانية، واختصاص الأدلة بما عدا المسألة، مضافا إلى الصحيح في الثانية: عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس (8).
وبفحواه يستدل للجواز إذا باشر أم المملوكة.