على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع، لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء والاتهاب وغيرها من العقود.
وهو حسن إن علم جعل مطلق الخروج غاية للحل، وهو محل تأمل بناء على تبادر اللازم منه فيقتصر في غيره على أصالة بقاء الحرمة، مع أن الشك في الدخول كاف في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة.
هذا، مع ما في النقض باللازم من النظر، إذ قدرته على ردها إلى الملك فيه ليس بنفسه دون الجائز لقدرته بنفسه عليه، فجعلهما واحدا ضعيف جدا.
والاحتياط في مراعاة اللزوم.
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضى تحريمها كالتزويج والرهن والكتابة وجهان، منشاؤهما حصول الغرض وهو تحريم الوطء، وانتفاء النقل الذي هو مورد النص. وهو الأحوط لو لم تكن أقوى.
ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبل والدبر.
وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر، من قيامها مقام الوطء كما سلف، ومن عدم صدق الوطء بها. والأول أحوط، وإن كان الثاني أقوى.
* (ولو وطأ الثانية أثم) * إجماعا * (ولم تحرم) * عليه * (الأولى) * وفاقا للطوسي في المبسوط (1) والحلي (2) واللمعة (3) وأكثر المتأخرين، كما في المسالك (4)، لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية، فيستصحب، ولأصالة الإباحة.
وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها، أم لا، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى.
* (و) * لكن * (اضطربت الرواية) * في المسألة، بعد اتفاقها على تحريم