الشهرة (1)، استنادا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح: عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟
فقال: بشهوة؟ قلت: نعم، فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال: ابتدأ منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (2).
والصحيح: في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه وإن فعل ذلك أبوه؟ فهل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه (3).
وبهما يقيد إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه، قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين (4). ونحوه الصحيح الآتي والموثقان (5) والخبر (6)، مضافا إلى ظهور إطلاقاتها في القيد للغلبة. وبهذه الأخبار يخصص عموم أدلة القول الثالث.
* (ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب) * دون الابن، كالمفيد (7) وسلار (8)، والشهيد في اللمعة (9). ولا دليل عليه، بل الأخبار المتقدمة حجة عليه.
وليس في الصحيح: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل