ويدل عليه مضافا إلى التعليل - بأن الحرام لا يحرم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة - العمومات من الكتاب والسنة، واستصحاب حلية العقد السابقة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحاح المستفيضة:
في أحدها: رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها؟ قال: نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال (1).
وفي الثاني: عن رجل يفجر بالمرأة جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال (2).
وفي الثالث: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال:
أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام (3).
وفي الرابع: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم (4) ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير عن هشام بن عيسى (5).
ومنها الموثقان، في أحدهما: عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال (6).
ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأصول والعمومات، وفتوى معظم الأخيار، ومخالفة ما عليه أكثر الفجار. في أحدها: عن الرجل يأتي