ويمكن الجمع بحمل الأولة على الصورة الثانية. وحكمه (عليه السلام) بتحريم الأولى لا يقتضي حل الثانية. وربما كان الوجه في تخصيصها بالذكر وضوح حرمة الثانية بالنظر إلى أصالة الحرمة، وأما الأولى فلما كان وطؤها مباحا احتيج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية، وهو الحرمة إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الأولى.
والمسألة مشكلة، لكن تحريم الأولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الأولى ليس محل ريبة، لدلالة الأخبار بأسرها على ذلك. وإنما الريبة في حل الأولى في صورة الجهل بحرمة الثانية، وتحريم الثانية في صورة العلم مع بقائهما على الملكية. ولا يبعد المصير إليه بما مر، وفاقا لجماعة منهم شيخنا في الروضة (1) وحكى عن ابن حمزة (2)، ومحصله أنه متى وطأ الثانية عالما بالحرمة حرمتا عليه معا إلى موت الأخيرة أو خروجها عن الملك لا لغرض العود إلى الأولى، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى، وإن أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق، وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى بقيت الثانية في ملكه أم لا.
وبالأخبار المزبورة تخص الأدلة المتقدمة لصحتها، ووضوح الجمع بينها. وهنا أقوال منتشرة غير واضحة الأدلة.
نعم في الموثق: في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: يخرجها عن ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما (3).
وهو ظاهر المنافاة، للخبرين الأخيرين، للتصريح فيهما بحل الأولى في