المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وابنتها (1).
والجواب عنها تارة بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو القبلة واللمس دون الدخول، وأخرى بحمل المسؤول عن حليتهن على زوجات له قبل الدخول بأمهاتهن مثلا.
مدفوع أولا بمخالفتهما الظاهر، ولا سيما الأول، وقد وقع مثله في أكثر الأخبار المتقدمة، وفهموا منه الدخول، مع منافاة الثاني لأكثرها المتضمن للفظ " التزويج "، الظاهر في المستقبل.
وثانيا: بمنافاتهما التعليل المصرح به فيهما، مع تأيده بالحصر المستفاد من بعض الأخبار، كرواية زرارة الضعيفة بموسى بن بكر على الأشهر، والحسنة عند بعض (2)، قال قال أبو جعفر (عليه السلام): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية، وهي حلال فلا تحل بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه (3). والضعف لو كان لانجبر بما تقدم.
وبالجملة العدول عن ظواهر هذه الأخبار المعتضدة بالأصل والعمومات من الكتاب والسنة وعمل أكثر القدماء - الذين هم أساطين العلماء - والإجماع المنقول ومخالفة العامة بمثل ظواهر الأخبار المتقدمة مشكل، مع أن تلك الأخبار صحاحها غير ناص على التحريم، والناصة منها ليست بصحاح عدا واحد منها، ولا يكافئ ما قدمناه من الصحاح وغيرها.
ودعوى الانجبار بالشهرة في الضعاف مدفوعة بما عرفت، من أن