الأولى مع العلم بتحريم الثانية وتحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى.
* (ففي بعضها تحرم) * عليه * (الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود) * إلى الأولى.
ففي الصحيحين: عن رجل عنده مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله منها شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة (1). ونحوهما غيرهما (2).
* (وفي) * رواية * (أخرى إن كان جاهلا لم تحرم) * الأولى * (وإن كان عالما حرمتا عليه) * معا هي صحيحة علي بن رئاب عن الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام): قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا (3). ونحوه (4) الموثق.
ووجه الاضطراب فيها واضح، وذلك لأن ظاهر الأخبار الأولة تحريم الأولى خاصة إلى موت الثانية أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الأولة، فإن حملت على صورة وقوع الوطء بجهالة حصل المنافاة بينهما وبين الأخيرين صريحا، للتصريح فيهما بعدم حرمة الأولى في هذه الصورة، وإن حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة وقع التنافي بينهما أيضا، إذ المستفاد من الأولة تحريم الأولى خاصة ومنهما تحريمهما معا.