وفيه ضعف، لضعف المبنى عليه، للتوقف فيه أولا، وعدم صدق الزوجية بعد الفسخ لغة وعرفا، كما إذا طلقت ثانيا، وعدم وجود لفظ الزوجة في الأدلة المحرمة لأم الزوجة، وإنما الموجود فيها لفظ النساء ونحوه مما هو جامد لا اشتقاق فيه ثالثا.
فلا مخرج قطعيا عما دل على أصالة الإباحة واستصحاب الحلية السابقة، مضافا إلى اعتضادها بالرواية: حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، وأما الأخيرة لم تحرم عليه، لأنه أرضعت ابنته (1)، وفيها تخطئة ابن شبرمة في فتواه بالخلاف.
وليس في سندها من يتوقف فيه عدا صالح بن أبي حماد، وهو وإن ضعف في المشهور، إلا أن القرائن على مدحه كثيرة. وتوهم الإرسال فيه ضعيف.
فإذا القول بالحل أقوى، وفاقا لظاهر الكليني (2) والشيخ (3) والإسكافي (4) والسيد في شرح الكتاب (5) وجماعة من الأصحاب.
* (ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته) * بلبنه * (حرمن كلهن) * مطلقا، اجتمعا في الارتضاع، أم تعاقبا، دخل بالمرضعة، أم لا، لانتسابهما بالبنوة إليه، وصيرورة المرضعة أم زوجته تحرم عليه مطلقا على الأظهر الأشهر، كما مر، ويأتي عدم حرمتها على القول الآخر.
وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير * (إن كان دخل بالمرضعة) * واجتمع الرضعتان بلا كلام، لصيرورتهما بنتي الزوجة المدخول بها، وصيرورتها أمهما، فتحرم على ما مر. ولا على القول الآخر * (وإلا) * يكن دخل بها