أم الزوجة، وهي لا تحرم إلا بالمصاهرة، وعن المبسوط (1) التصريح به، ووافقه ابن حمزة (2) وأكثر المتأخرين.
خلافا للحلي (3) فحرم، لزعمه أنه من التحريم بالنسب، نظرا إلى الأمومة، ووافقه في المختلف (4)، لما تقدم من التعليل لتحريم أخت الولد الرضاعية بأنها في منزلة الولد، ولا ريب أنها تحرم بالمصاهرة، فدل على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة.
وفيه نظر، والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته الرواية المعللة.
ونحوه الكلام في تزويج الفحل في أخوات المرتضع، فلا بأس به على الأشهر الأظهر، تمسكا بالأصل، والقاعدة، وتحريم أولاده على أب المرتضع، بناء على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس، وهو أن أولاد أب المرتضع بمنزلة أولاد الفحل.
فظهر ضعف القول بالمنع هنا ومستنده وإن حكي عن الخلاف (5) والنهاية (6) والحلي (7).
وبالجملة فهذه المسائل الثلاثة الأظهر فيها الجواز، وفاقا للأشهر بين الأصحاب، بل لا يبعد في الأولى أيضا وإن كان الاحتياط فيها لازما.
وأما ما عدا هذه المسائل الأربع فلا خلاف يعتد به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على القاعدة، وعدم الحكم بالحرمة، إلا بصدق نحو الأمومة والبنتية والأختية ونحو ذلك من العنوانات المذكورة في الآية وأما عموم المنزلة الذي تقدم إليه الإشارة فلم نقف على ما يدل عليه بشئ من الكتاب والسنة، بل هي مع الأصل في رده واضحة الدلالة، وقد مر الموهم له