* (أختا) * وأخا فيحرم الرضيع وفروعه خاصة على الجميع مطلقا ولو انتسبوا إلى المرضعة وبعلها بالرضاع، بشرط اتحاد فحلهم وفحلهما، ويأتي على قول الطبرسي التحريم مطلقا.
فالأعمام والعمات كالأخوال والخالات مثلا للأبوين الرضاعيين يحرمون على الرضيع ولو انتسبوا إليهما من غير نسب، مع الشرط المتقدم، أو مطلقا.
خلافا للقواعد (1) والمحقق الثاني (2)، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما بالرضاع مطلقا، لعدم اتحاد الفحل بين الرضيع والنسوة المزبورات.
وفيه نظر، إذ اشتراط اتحاد الفحل إنما هو في حصول البنوة والأخوة لا مطلقا، كما دلت عليه الروايات المتقدمة، المعتبرة، الصريحة في حرمة الخالة الرضاعية للمرضعة من طرف الفحل، معللا بحصول اتحاده لها وللخالة.
ولو كان المراد من الاتحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه، لعدم اتحاد فحلي الرضيع والخالة الرضاعية، وإن هي إلا غفلة واضحة تردها الأخبار المزبورة، كاطلاقات كلام الأصحاب، بل صريحهم في المسألة.
* (و) * كما * (يحرم) * عليهم مطلقا كذا يحرم الجميع ومنهم * (أولاد صاحب اللبن) * مطلقا * (ولادة ورضاعا على المرتضع) * وفروعه * (و) * كذا * (أولاد المرضعة ولادة) * إجماعا * (لا رضاعا) * على الأشهر الأظهر، إلا على قول الطبرسي الذي مر فيحرم عليه أولادها مطلقا.
* (الثانية) *: المستفاد من النصوص المعتبرة بعد أن ضم إليها أصالة الإباحة أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من جهة النسب، وليس المحرم من جهة إلا من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية،